استأجرت منزلاً.. وتغيّر سعر صرف العملة المحلية .. فما هو الحكم الشرعي؟

استأجرت منزلاً.. وتغيّر سعر صرف العملة المحلية .. فما هو الحكم الشرعي؟



استشارة : إذا استأجر شخصٌ منزلاً، وكانت أجرته كانت وقت عقد الإيجار باللّيرة اللّبنانيّة، واليوم هبطت قيمة اللّيرة أمام الدولار، فهل يحقّ للمؤجّر أن يطالب المستأجر بفارق قيمة اللّيرة أمام الدولار، فيزيد في الأجرة؟

جواب: الاستشارة 

 

إن كان عقد الإيجار قد تمّ على أن يتقاضى المؤجّر الأجرة بالدولار، وكان عند استقرار سعر صرف الدّولار يتساهل مع المستأجر، فيتقاضاها باللّيرة اللبنانيّة، فاللمؤجّر حينئذٍ الحقّ بأن يطلبها بالدولار، أو بما يعادل قيمة اللّيرة حين الدفع قياساً على الدولار.

 

وأمّا إن كان العقد قد ابتنى على أخذ الأجرة باللّيرة اللبنانيّة، حيث إن مقدار هبوط قيمة الليرة ليس كبيراً بالمعنى الذي يعدّ انهياراً لقيمتها أمام الدولار، وخصوصاً أن السعر الرسمي لصرف اللّيرة لا يلحظ ذلك الهبوط في سعر صرف الدّولار في السوق السوداء، فلا يحقّ للمؤجِّر أن يطلب زيادة، وإن تراضيا على زيادة من المستأجر برضاه فلا بأس.

 

المجيب عنها: سماحة الشيخ محسن عطوي / عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله (رض).

اقرأ المزيد
نسخ النص نُسِخ!
تفسير