الجواب لدى سماحته (رض) واضح: إنّني أقول بحرمة التدخين بشكلٍ مطلق، ولا أرى حليّة التّدخين... لذلك فإنّ المسألة محلولة، فلا يجوز التّدخين في شهر رمضان ولا في غير شهر رمضان، لأنّ التّدخين ليس بجائز..
نعم، في حال دخل الفم دخان من المدخنة أو من السيّارة، فأنا أرى أنّه لا يفطر، لعدم الدليل على ذلك، بل قد نجد الدّليل على خلافه، فقد جاء في حديث أئمّة أهل البيت(ع)، أنّ سائلاً سأل الإمام جعفر الصّادق(ع) عن الصّائم يتدخَّن بعود فتدخل الدّخنة إلى حلقه، فأجاب قائلاً: "لا بأس".